رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر لائحة«المعهد القومى للإدارة المحلية» لتأهيل القيادات..إنشاء فروع للمعهد بالمحافظات بقرار من محافظ الجيزة.. تشكيل أعضائه بموافقة «رئيس الوزراء»..ومنح «التنمية المحلية»



أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، وذلك لفرز القيادات المحلية، وتأهيلها للمناصب الآتية، سواءً "محافظ، سكرتير عام، نائب محافظ، رئيس حى".


إنشاء المعهد
وحصلت "فيتو" على المواد الخاصة بإنشاء المعهد، ويصل عددها 19، وتنص المادة الأولى على أنه تقرر إنشاء هيئة قومية تمارس نشاطا علميا تسمى "المعهد القومى للإدارة المحلية" لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التنمية المحلية.

وتنص المادة الثانية على أن محافظة الجيزة هي المقر الرئيسى لنشاط المعهد، وأن ينشئ المعهد فروعا له في محافظات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

دراسات عليا
وتنص المادة الثالثة على أن المعهد يهدف إلى تعميق مفاهيم الإدارة، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وتدريبيا لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وللمعهد الحق في تنظيم دراسات عليا في مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية، ويتولى المجلس الأعلى للجامعات معادلة الشهادات التي يمنحها المعهد في ضوء القواعد، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تعالج مشاكل الإدارة المحلية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة المحلية، وتقديم المشورة الفنية لوحدات الإدارة المحلية وتبادل الخدمات والخبراء وإيفاد المنح والبعثات وفقا للقواعد المقررة وإبرام العقود والاتفاقيات مع الشركات والهيئات والمنظمات المصرية والأجنبية لتلبية احتياجات المعهد.

إدارة المجلس

وتنص المادة الرابعة على أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية كل من مدير المعهد، واثنين من رؤساء الجامعات ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأمين عام الأعلى للجامعات ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثلاثة من أساتذة الجامعات، واثنين من ذوى الخبرة، ويعملون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر قرار تشكيل المجلس من رئيس الوزراء.

السياسات العامة
وتنص المادة الخامسة على رسم السياسات العامة للمعهد، ووضع الخطط والبرامج وإصدار اللوائح الداخلية، ووضع الهيكل التنظيمى للمعهد، وإقرار نظم قبول الدارسين والمتدربين، بالإضافة إلى إنشاء فروع للمعهد وقبول التبرعات والهبات والوصايا.

اجتماع مجلس الإدارة
وتنص المادة السادسة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بمقره الرئيسى أو خارج المقر بشرط أن يكون داخل القاهرة بدعوة من مدير المعهد أو ثلثى أعضاء المجلس، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء.
وتنص المادة السابعة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وتنص المادة الثامنة على أن يكون للمعهد مدير ونائبان أحدهما لشئون الدراسات العليا والبحوث والآخر لشئون التدريب، وأمين عام للمعهد ويصدر قرار تعيينهم من قبل وزير التنمية المحلية.

اختصاصات الجامعة
وتنص المادة التاسعة على أن يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات الجامعة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وتكون لوزير التنمية المحلية اختصاصات وزير التعليم العالى، وتنص المادة العاشرة على أن أموال المعهد أموال عامة، كما تنص المادة الحادية عشرة على أن تكون موارد المعهد هي ما تخصصه الدولة من اعتمادات سنوية، بالإضافة إلى صرف مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد والتبرعات والهبات وعوائد استثمار أصول وأموال المعهد.

ميزانية المعهد
كما تنص المادة الثانية عشرة على أن يكون للمعهد ميزانية خاصة ويئول الفائض إلى ميزانية الدولة، وتنص المادة الثالثة عشرة على أن السنة المالية تبدأ في أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو، وتنص المادة الرابعة عشرة على عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى والمحاسبات لمجلس الإدارة، وتعيين مراقب للحسابات، كما تنص المادة الخامسة عشرة على ضرورة إعداد المعهد مشروع الميزانية ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.

وتنص المادة السادسة عشرة على ضرورة إحلال المعهد محل مركز التدريب المتخصص للتنمية المحلية، كما تنص المادة السابعة عشرة على أن ينقل المعهد أعضاء الجهاز الفنى بالمركز المشار إليه، وتنص المادة الثامنة عشرة على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، وتتضمن على الأخص الهيكل التنظيمى العام والقواعد التي تسرى على المعهد والتسميات الخاصة بالوظائف العلمية، وتنص المادة التاسعة عشرة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية