رئيس التحرير
عصام كامل

«إحسان»: قانون الخدمة المدنية ألغى اختصاص التحقيق في المخالفات المالية


أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان - عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية - أن مشروع قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه مشاكل عملية خطيرة في مجال المساءلة التأديبية على المخالفات المالية.


قال "إحسان": إن مشروع القانون ألغى الاختصاص الحالي للنيابة الإدارية بالتحقيق في كافة المخالفات المالية، وذلك بأن نص مشروع القانون على أن المخالفات المالية التي تختص النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاءه وتحصيله من الموظف، وهو ما سيؤدي حتما إلى تقليص اختصاص النيابة الإدارية في هذا الصدد، دون مبرر مقبول أو سبب سائغ.

وتذرع واضعو المشروع، بأن ذلك التقليص بهدف تخفيف العبء عن النيابة الإدارية.. التي لم يصدر عنها أي مطالبة بذلك من قبل، التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية أيًا كانت قيمة الضرر المالي منذ عام 1983، وتصل نسبة إنجازها للقضايا التي تباشر التحقيق فيها إلى 96% سنويا، بما يدل على أن التعديل المقترح ليس له ما يبرره أو يدعو إلى إجرائه.

وأضاف "إحسان"، أن القانون المقترح سيثير مشكلات قانونية في التطبيق العملي، إذ أن تحديد عجز الموظف عن سداد قيمة الضرر المالي الناتج عن المخالفة التأديبية، هو أمر قد لا يتضح فور اكتشاف المخالفة وإنما قد يتأخر إلى بعد انتهاء جهة الإدارة من التحقيق وتوقيع جزاء إداري على الموظف، بناء على تحقيقاتها التي قد يتعهد فيها المتهم بسداد قيمة الأضرار التي تسبب فيها ثم يتعسر في السداد لأي سبب من الأسباب، فيكون من المحتم في هذه الحالة إبلاغ النيابة الإدارية وجوبيا بذات المخالفة المالية.. متسائلًا "ماذا سيكون مصير قرار الجزاء السابق صدوره عن جهة الإدارة عن ذات المخالفة، الذي قد يكون في أغلب الأحوال قد تم تنفيذه على الموظف بالفعل.. وهنا ستثور إشكالية قانونية، إذ كيف سيعاد التحقيق في هذه المخالفة.. رغم سبق مجازاة الموظف عنها، وهو ما يتعارض ومبدأ عدم جواز العقاب على الجرم الواحد مرتين، كما أغفل مشروع قانون الخدمة المدنية النص على غل يد جهة الإدارة عن مباشرة التحقيق في ذات المخالفات التي تباشر النيابة الإدارية، التحقيق فيها على النحو المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي لمنع ازدواج التحقيقات بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة، وهي ضرورة عملية لا مناص من النص عليها لمنع ازدواج التحقيقات.

وأشار "إحسان"، إلى أن أن تحديد نصاب مالي للمخالفات المالية التي تحال إلى النيابة الإدارية، أمر يتعارض والسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع في تحديد اختصاص سلطات التحقيق، إذ لم يحدد المشرع الجنائي نصابا ماليا معينا لتحديد اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم المال العام، ولم يشترط أن تتولى التحقيق في الجرائم الجنائية التي ينشأ عنها ضرر يتعذر تداركه على نحو ما ابتدعه واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية بالنسبة للنيابة الإدارية.
الجريدة الرسمية