عدم دستورية المادة 108 من لائحة العاملين بـ "السكك الحديدية"
حكمت المحكمة الدستوريا العليا، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 108 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982.
وأكدت أن المادة لم تتضمن منح العامل الذي يصاب بأحد المراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته، استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه كاملا.
وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وصدر هذا الحكم في القضية المقامة من "إبراهيم إسماعيل إبراهيم"، ضد كل من وزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخصوص القرار الصادر من الهيئة القومية لسكك الحديدة بإحالته للاستيداع لعدم لياقته الطبية لوظيفة قائد طيار، وترشيحه لوظيفة من الفئة الخامسة.