رفض طعن "الجلدة" وتأييد حبسه 3 سنوات في "رشوة البترول"
رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات، وحفظت الطعن المقدم.
كان الدكتور السيد عتيق، محامي "الجلدة"، رصد في مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تمت إعادة محاكمة موكله أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3 سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن.
وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد بالطعن على أحكام محكمة النقض، إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيقا لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطأ مادي، متمثلا في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكما باطلا ومنعدما لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد.
وأضاف أن محكمة النقض أحالت القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية.