«المصرية للتقييم» تطالب بإنهاء «البيروقراطية» في هيئة الرقابة المالية
طالب اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، ورئيس شركة زكترونكس للتقييمات العقارية، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بإنهاء البيروقراطية والروتين الذي مازل موجودا حتى الآن عند قيد الخبراء بجداول الهيئة.
وقال رئيس الجمعية في تصريح لـ«فيتو»، إن لخبراء المقيمين وجميع العاملين في المهنة يقدرون الجهود التي تبذلها الهيئة العمة للرقابة المالية في وضع المعايير الخاصة بتنظيم مهنة التقييم العقارى والمقيمين في مصر، مؤكدا أن هذه المهنة عانت كثيرا خلال السنوات الماضية وخروج هذه المعايير للنور ينظم المهنة.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
كما تتضمن القواعد معايير التقييم وتنقسم على ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر، وتطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
وفى السياق ذاته تتضمن معايير التقييم العقارى المذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، وطريقة رسملة الدخل، وطريقة التكلفة.
ووفقًا للقواعد، يتم قيد خبراء التقييم العقارى في جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مؤخرا معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دور الهيئة الذي حدده الدستور في المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وكذلك إعمالًا لما نص عليه القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولاسيما في المادة الرابعة من هذا القانون.