"الرقابة المالية" تعدل قواعد قيد الشركات بالبورصة لإصدار شهادات إيداع أجنبية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 8 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشرة مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) لسنة 2002 بتاريخ 18/6/2002 لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة.
وقالت الهيئة إنه فى إطار تنظيم التعاملات في سوق الأوراق المالية واستنادًا على المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992، و تمت إضافة فقرة إلى المادة 12 مكرر (1) تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة. للاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2013.