رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم في قبول نقض «إعدامات المنيا».. «الجنايات» لم تمهل المحامين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم.. عدم ندب محامين لبعض المتهمين.. تجاهل طلب رد المحكمة.. الحكم بإعدام قاصر..وطعن ا


أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمركز مطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 أبريل 2014، بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.


وقالت المحكمة في أسبابها برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعصوية المستشارين، عثمان متولي، ونبيل عمران، وأحمد الخولي، ومحمد عبدالحليم، وائل أنور، وكاظم عطية، ومحمد عبدالسلام، وسكارتاربة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التاجيل لاتخاذ إجراءات الرد ، غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه.

عدم إمهال المحامين
وأشارت "النقض"  إلي أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم، واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلى.

طلب الرد
وأضافت محكمة النقض إنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن استمرار القاضى في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا، وإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخلت بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.

ترافع الدفاع
وأوضحت المحكمة أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه، أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محام، وأنهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعهم أمامها وإنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

إعدام قاصر
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام حال كونه قاصرا ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17 سنة) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد.

وفي ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين قالت محكمة النقض:"إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت اليها النيابة العامة في توجيه الاتهام، وتأكد خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم".

طعن النيابة
وأضافت أن (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها، رغم أنها أكدت أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، وأشارت إلى انها ساقت قولها مرسلا مجهلا.
الجريدة الرسمية