رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي.. الموافقة على قانون السجل التجاري الجديد.. تعديل المياه الاقتصادية للصيد لتشمل 200 ميل بحري.. وإقرار تعديلات قانوني الضمان الاجتماعي والرياضة


ترأس المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور كل من المستشار "محفوظ صابر" وزير العدل، والمستشار "إبراهيم الهنيدي" وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق.


تعديل قانون السجل التجاري
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، ويعتبر هذا التعديل جزءًا من حزمة التشريعات الاقتصادية المهمة التي تسهم في التيسير على المستثمرين في إجراءات القيد في السجل التجارى، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلية وتحفيز المنشآت التي تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمى في الاندماج في إطار الاقتصاد المنظم وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية في تطوير النشاط الصناعى والتجارى وحماية المستهلك.

المياه الإقليمية للصيد
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

وجاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكى من إجمالى الإنتاج القومى من الأسماك من مختلف المصادر، حيث أصبح الاستزراع السمكى حاليا يمثل 74% من إجمالى إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعى في المزارع السمكية والتي تؤثر سلبا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.

كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقًا للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقًا للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميلا بحريا) بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالى غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.

ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكى وإدخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكى، كما يهدف التعديل أيضًا إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدى على حرم هذه البحيرات، فضلًا عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكى وتقديم العون الفنى والإرشاد لهذا القطاع.

قانون الضمان الاجتماعي
ووافقت لجنة الإصلاح التشريعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.

ويأتى هذا التعديل في إطار خطوات الإصلاح التشريعى الذي تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذًا للالتزامات المقررة في الدستور (مادة 17) التي نصت على "لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة".

كما أن هذا التعديل يتيح لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة في القانون الحالى، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة ودقيقة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور.

قانون الرياضة
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قانون الرياضة.

يذكر أن محاور القانون الجديد تضمنت إدراج بند الــ8 سنوات في الأندية والاتحادات، فضلا عن وضع حد أقصى لسن الترشيح 70 عاما بناءً على رغبة جميع الهيئات الرياضية، فضلا عن تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى، خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار.

وجاء في مشروع القانون الجديد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون، أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة، وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص، وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأوليمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين، بناءً على ترشيح من الوزير المختص.

كما تضمن المشروع إصدار الوزير المختص أنظمة خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلًا عن التأمين على الجمهور داخل الملاعب ضد الحوادث التي يترتب عليها الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى إنشاء محاكم رياضية بكل محافظة تختص بنظر كل المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية.

وأكد نص المشروع تجريم بيع المنشطات للرياضيين، وتضمن عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وفرض عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.
الجريدة الرسمية