رئيس التحرير
عصام كامل

"الطيران" تحدد رسم ترخيص نقل وتداول البضائع بـ 5000 جنيه


أصدرت وزارة الطيران المدني، القرار رقم 1021 لسنة 2014، بتحصيل رسم على كل ترخيص يصدر لممارسة نشاط نقل وتداول البضائع الخطرة لشركات الطيران العاملة بجمهورية مصر العربية، وقدره خمسة آلاف جنيه مصري فقط لا غير.


ونصت المادة الثانية من القرار، على أن "يحصل رسم على التجديد الصادر لترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع الخطرة وتداول البضائع الخطرة لشركات الطيران العاملة بجمهورية مصر العربية، وقدره ألفان وخمسمائة جنيه مصري لا غير".

وتحصل الرسوم المنصوصة عليها في المادتين السابقتين وفقا لـ "صدور الترخيص للمرة الأولى لمدة سنة، ويكون التجديد لمدة مماثلة، لا يجوز استيراد الرسم المقرر للترخيص أو التجديد بأي حال من الأحوال بعد إصداره، ولو لم تقم الشركة باستخدامه أو لأي سبب آخر".
الجريدة الرسمية