«الرقابة المالية» تقرر تعديل مجالات التمويل متناهى الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا، بشأن تعديل مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمته.
ونص القرار على أن تلتزم الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
وأكد القرار على أنه يقتصر تقديم التمويل على الأغراض الاقتصادية في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية المولدة للدخل، وأن تراعى مشاركة ملتقى التمويل بالجهد أوبجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط.
وقضى القرار بأنه في جميع الأحوال لا يجوز للجهات المشار إليها سابقا أن تقدم تمويلا لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا تتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد عن مائة ألف جنيه مصرى، وأن تلتزم بقواعد وضوابط النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للشركات أو المؤسسات الأهلية تقديم التمويل في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية المولد للدخل.