رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية:قانون سجل الضمانات المنقولة يهدف إلى تنشيط التأجيرالتمويلى


أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته صباح اليوم كمتحدث رئيسى أمام المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أن دور جهات الإشراف على الأنشطة المالية لا يقتصر على الترخيص والرقابة والتفتيش وإنما يمتد لتنمية الأسواق، وذلك من خلال تطوير التشريعات واستحداث الأدوات المالية الجديدة والتوعية إضافة إلى حماية المتعاملين وفحص شكاواهم.


وأوضح أن التعامل السريع والموضوعى مع الشكاوى يزيد من مصداقية الخدمات المالية وإقبال الأفراد والشركات على التعامل معها والاستفادة بها.

وأضاف أمام المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد العربى والبنك الدولى، أنه لا يجب الجمع بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عبارة واحدة بل يجب التعامل مع كل منها باعتبارها شريحة مختلفة لها الاعتبارات الخاصة بها ومشكلاتها وتحدياتها، كما يجب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والتي صدر أول قانون ينظم تمويلها في مصر منذ أسابيع قليلة. والهيئة حريصة على أن تتناول التشريعات المالية وتنظيم الأسواق ما يراعى وضع المنشآت الصغيرة، فعلى سبيل المثال لدينا في مصر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وجار إعداد قانون جديد للتأمين ينظم التأمين متناهى الصغر.

ونوه إلى انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وتم إرساله للحكومة للنظر في إصداره، وتأتى أهميته إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.

ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التي ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.

كما استعرض رئيس الهيئة امتداد دورها لأول مرة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التمويل متناهى الصغر، وأنه يتم الحرص على مراعاة ظروفها وامكاناتها عند إقرار ضوابط ممارستها للناشط، وتأكيدًا على ذلك تم إنشاء وحدة مستقلة لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به.

الجريدة الرسمية