رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية للرئاسة» ترفض دعاوى زيادة مرتبات موظفي النيابة الإدارية


قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها العاملون بهيئة النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للرئاسة، وللمطالبة بإلزام هيئة النيابة الإدارية بتصويب وضعهم الوظيفي نحو تعديل أساسي المرتب وتطبيق النظام التراكمي في صرف العلاوات الخاصة، أسوة بأعضاء النيابة الإدارية المعينين على نفس الدرجة، وبداية مربوط واحد وفي نفس العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.


وأضافت المحكمة، في حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد جمال الدين شطيفة وحسام بطيخ، أنه أثناء تداول الدعوى بالجلسات، أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 525 لسنة 2013، بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بهيئة النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم المعينين اعتبارا من أول يناير 2005، وما بعدها بضمها إلى الأجور الأساسية بالنظام التراكمي؛ استجابة لطلبات العاملين بهيئة النيابة الإدارية.

فقام المدعون بتعديل طلباتهم أمام المحكمة؛ للمطالبة بصرف فروق المرتب بأثر رجعي – تنفيذا للقرار المشار إليه - اعتبارا من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور قرار تصويب الوضع الوظيفي المشار إليه، والعمل به في 1 يوليو 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وانتهت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، إلى رفض جميع الدعاوى المقامة من العاملين بهيئة النيابة الإدارية تأسيسا على أن المشرع قد قرر ضـم العلاوات المقررة بالقـوانين المشار إليها بحيثيات الحكم إلى الأجر الأساسي للعامل، إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات، كما وردت بجدول الأجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978، حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلًا باعتبـار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية على أن نطاق العلاوة الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، ولا يجوز إعادة تدرج هده العلاوات على الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي؛ لكون العامل لم يكن موجودًا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين.
الجريدة الرسمية