قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 1 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقضى القرار باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 8 من القانون المذكور، وتنص الفقرة الأولى من المادة 7 على "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة".
ونصت المادة 8 على أنه "لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال الـ15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة السابقة، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف".
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها، وجب أن ترفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال الـ30 يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.