رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر شروط الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن شروط وقواعد وإجراءات التراخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ونصت المادة الأولى من القرار، على شروط الترخيص التي تنص على أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الآتي:


أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وأن تكون أغلبية أسهم رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأنى المشار إليه، على ألا يتم استكمال سداده خلال ثلاث سنوات.

وأن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وفقا لما هو منصوص عليه بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وتقديم تعهد من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، بالالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادر عن الهيئة، وأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر، وتحصيلا لأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا لمتطلبات القرار.

وقضى القرار بالمادة الثانية منه، على إجراءات الترخيص المؤقت، التي تنص على أن تقدم طلبات الترخيص إلى الهيئة على نموذج تعده الهيئة ومرفقا بالأوراق والمستندات التالية "مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، إقرار من ممثل قانوني للشركة بأنه لم يطرأ على البيانات أي تعديلات والإخطار في حالة حدوث ذلك".

وبيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم، وتقديم ما يفيد بأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين والمسئولين عن التمويل والمخاطر حسنوا السمعة.

كما شمل القرار، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وقواعد الترخيص التي تتبعها الهيئة في حال إصدار الترخيص، وإجراءات الترخيص النهائية، ورسوم الترخيص، بالإضافة إلى مقابل الإشراف والرقابة، وضوابط تملك 50% أو أكثر من رأس مال الشركة.

وتناول أيضا كيفية توفيق الشركة لأوضاعها، والتزامها بالقانون 141 لسنة 2014.
الجريدة الرسمية