رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء بعدم دستورية حرمان سائقي القطارات من الإجازة المرضية


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة (108) من لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية، فيما لم تتضمنه من منح العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل حتى شفائه ويعود إلى عمله، أو يظل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

وكانت المحكمة الإدارية، قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا دعوى أحد سائقي القطارات الذي أصيب بمرض جزئي مستديم بسبب أداء وظيفته، وقامت الهيئة بإحالته إلى الاستيداع ثم نقله إلى وظيفة أخرى تنفيذًا للمادة (108) من لائحة الهيئة المذكورة، وهو ما ينطوي على تمييز غير مبرر بين العاملين بهيئة السكك الحديدية، والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وذهبت المحكمة الدستورية العليا، في أسباب حكمها، إلى أن الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي للمواطنين جميعا، وأنه كان يتعين على المشرع أن يعامل طوائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية ومنهم سائقو القطارات ذات المعاملة التي تسرى على العاملين المدنيين بالدولة بأن يمنح العامل الذي يصاب بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل، إلى أن يشفى أو يتبين عجزه كاملًا، وفي هذه الحالة يظل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش، وذلك لكونهم جميعًا قد أصيبوا بأحد الأمراض المزمنة أثناء عملهم الذي يقتضي معاملة قانونية متوافقة تتفق مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
الجريدة الرسمية