ننشر حيثيات إعفاء علاوات الموظفين بالدولة من الضرائب والرسوم
وقالت المحكمة:"إنها استقبلت عشرات الدعاوي من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق".
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوي التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب.
كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات.
وأشارت إلى أن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.