إحالة بطلان قرار محلب بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لشركات الأسمنت لـ المفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى القضائية، المقامة من شركة ﻻفارج ﻷسمنت مصر، ﻹلغاء قراري رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو الماضي لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
حملت الدعوى رقم 79832 لسنة 68ق،واختصمت رئيس الوزراء، وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات الـ«سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الاخرى.