رئيس التحرير
عصام كامل

11 فئة محرومة من الترشح للانتخابات البرلمانية بسبب ارتكابها جرائم.. الأبرز إفساد الحياة السياسية.. التهرب من الضرائب.. الفصل من الوظيفة.. خيانة الأمانة.. المحجور عليهم.. ومن تمت مصادرة أموالهم


تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، حرمان 11 فئة من مباشرة حقوقها السياسية، بما فيها الترشح للبرلمان، ونصت المادة الثانية من القانون المشار إليه، على أن هذه الفئات هي من أدينت بارتكاب إحدى الجرائم التالية:


إفساد الحياة السياسية
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

مصادرة الأموال
2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

التهرب من الضرائب

3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

الفصل
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

اضطراب نفسي
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.

8- المحكوم عليه في جناية.

سالبة للحريات
9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

سرقة
أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

الغدر
ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
الجريدة الرسمية