رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر الصيغة النهائية لقانون الصكوك.. عدم جواز طرح المشروعات ذات النفع العام واقتصار الرقابة على الهيئة الشرعية والرقابة المالية.. وألزمت بقيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب فى البورصة

فيتو

حصلت "فيتو" على الصيغة النهائية لمشروع قانون الصكوك والذى وافق مجلس الوزراء عليه وأحاله لمجس الشورى تمهيدًا للموافقة عليه واعتماده من رئيس الجمهورية.

وأتاحت الصيغة النهائية للقانون طرح كل من الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، الصكوك، وكذلك البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
كما أتاحت الصيغة النهائية لمشروع القانون للمؤسسات الأهلية والإقليمية وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى حق طرح صكوك.
ونصت المادة الثالثة لمشروع القانون على عدم جواز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلًّا لعقد إصدار صكوك ولا محلًّا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلًّا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته.
وحددت المادة السادسة من القانون تولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك، واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها، والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وألزمت المادة ذاتها الهيئة الشرعية إخطار الهيئة بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
من ناحية أخرى ألزمت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأجازت المادة ذاتها قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
الجريدة الرسمية