رئيس التحرير
عصام كامل

«صرخة» للأحوال الشخصية للمسيحيين: يجب توثيق الزواج المدني.. ومنع زواج الشواذ.. لابد من فصل مسببات الطلاق عن الزنا.. وإباحة الطلاق لحالات العقم غير القابل للشفاء.. وتؤكد عدم دستورية المادة 11


أطلقت رابطة "صرخة للأحوال الشخصية"، وثيقة تحمل رؤيتها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتضمن عشرة بنود، تأهبًا لإرسالها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارتي العدل والعدالة الانتقالية أيضًا.





وأعد الوثيقة المستشار القانونى للرابطة سعيد عبد المسيح، وعلى رأس بنودها طالبت إباحة الزواج المدنى بين المسيحيين بالثوثيق بالشهر العقارى للراغبين، وأن توضع أحكامه في باب مستقل بالقانون الجديد بعيدا عن التشريعات المسيحية تماما، وذلك أسوة بالزواج المدنى للأجانب بمصر، طالما لا يخالف الدستور والنظام العام والآداب.

وطالبت الوثيقة فتح حوار مجتمعى للمواطنين المسيحيين داخل الكنائس الموجودة بالقطر المصرى لإصدار قانون ينظم حياتهم وشئونهم الخاصة الاسرية، ومشاركة الرئاسات الدينية في وضع بنودة وأحكامه.

وأوصت الوثيقة بضرورة عدم حرمان أو استبعاد أي طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع إصداره حتى لا يشوب القانون عوار عدم الدستورية وحتى لا تتعارض أحكامه الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها في الدستور، خاصة أن الدولة تعترف بالكنائس وطوائف لها رئاسات دينية.

وتري الوثيقة أن نص المادة الأولى من مشروع القانون غير دستورى وإجحاف بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية مالية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.

ولفتت الوثيقة إلى عدم دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون التي تقيد حرية وإرادة أحد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرا مع الطرف الآخر الذي قام بتغيير مذهبه، كما أكدت الوثيقة عدم جواز زواج الشاذ جنسيا وأن يضاف هذا البند للمادة 23 من مشروع القانون.

موانع الزواج

طالبوا بضرروة تعديل المادة «23»: والتي تنص على إباحة الزواج بعد كتابة إقرار من الطرف السليم للطرف الآخر الذي لديه: "مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، إذا كان أحدهما مجنونًا أو مصابًا بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.. إلخ "، ليكون التعديل المقترح عدم إباحة الزواج وإبطاله إن وقع الزواج فحتى إذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذي المصابين بآفات عقلية أو نفسية أو عصبية فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبة للطرف المصاب بالمرض.

وشددت الوثيقة على أهمية تعديل المادة 25 التي لا تجيز الطلاق للعقم، وإباحة الطلاق في حالات العقم الذي غير القابل للشفاء كون أن تكوين أسرة وإنجاب الأولاد هي الغرض والهدف من إقامة العلاقة الزوجية، وإلغاء المادة «119» لعدم دستوريتها والتي نصت على أنه: "يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه".

وأن يكون للزوجة بدلا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

الطلاق للزنا
وشدد على ضرورة خضوع المادة «114» وفصل الطلاق للزنا عن باقى الأسباب التي تبيح الطلاق فمن غير اللائق وضع فعل غير الزنا الفعلى مع تلك الأفعال التي اعتبرها مشروع القانون في حكم الزنا، لتعارضه من النظام العام والآداب ويجب إلغاء عبارة (حكم الزنا ) ويجب وضع نصوص تبيح الطلاق بعيدا عن هذا النص وهذه هي الأحوال التي نص عليها القانون وتبيح الطلاق:

هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيتة معها.

وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

وتحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر، إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.

الإنفاق

وأخيرًا أكدت الوثيقة إلغاء النص الذي يلزم الزوجة التي لا تعمل بالإنفاق على زوجها غير القادر على الكسب والنص على حق الزوج أو المطلق في استضافة أولاده الصغار لمدة محددة في أوقات الإجازات بما لا يتعارض مع مصلحتهم.
الجريدة الرسمية