وزير الصناعة يصدر قرارًا لتنظيم اعتماد مراكز الصيانة
أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وأن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008.
وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة، وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008، الذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وقال إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: إن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات، إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي، الذي اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة (شهادة الوكلاء التجاريين) دون اشتراط ضرورة الحصول على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز؛ لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق، فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة على موافقة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية، وذلك كشرط أساسي للحصول على ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز، مع إلغاء شرط الحصول على استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين)، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة؛ حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة؛ للتأكد من التزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة أن الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.
وقال إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: إن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات، إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي، الذي اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة (شهادة الوكلاء التجاريين) دون اشتراط ضرورة الحصول على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز؛ لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق، فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة أو الخدمة على موافقة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية، وذلك كشرط أساسي للحصول على ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز، مع إلغاء شرط الحصول على استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين)، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة؛ حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة؛ للتأكد من التزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة أن الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.