رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 50 الصادر عنها، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.


ونص القرار على استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 1 والمعنية بتكوين هيئة الشرطة من "ضابط الشرطة، ضباط الشرف، أمناء الشرطة، مساعدى الشرطة، مراقبى ومندوبى الشرطة، ضباط الصف والجنود، معاونى الأمن، رجال الخفر النظاميين".

وتناولت المادة 2 من القانون 109 لسنة 1971، والمعنية بالرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة وهى: أولا الضباط "لواء مساعد أول وزير داخلية، لواء مساعد وزير الداخلية، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم"، ثانيًا: ضباط الشرف "رائد شرف، نقيب شرف، ملازم أول شرف، ملازم شرف".

ثالثًا: أمناء الشرطة "أمين شرطة ممتاز أول، أمين شرطة ممتاز ثان، أمين شرطة ممتاز، أمين شرطة أول، أمين شرطة ثان، أمين شرطة ثالث".

رابعًا: مساعدو الشرطة "مساعد شرطة ممتاز، مساعد شرطة أول، مساعد شرطة ثان، مساعد شرطة ثالث".

خامسًا: مراقبو ومندوبو الشرطة "مراقب شرطة ممتاز، مراقب شرطة أول، مراقب شرطة ثان، مراقب شرطة ثالث، مندوب شرطة ممتاز، مندوب شرطة أول، مندوب شرطة ثان، مندوب شرطة ثالث".

سادسًا: ضباط الصف والجنود "رقيب أول، رقيب، عريف، جندى".

سابعًا: رجال الخفراء النظاميون "شيخ خفراء، وكيل شيخ خفراء، خفير ممتاز، خفير أول، خفير ثان، خفير ثالث".

ونصت المادة الثانية من القرار، على إضافة فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، ليتم تعيين معاوني الأمن من خريجى معاهد الشرطة، ونصت أيضا على الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة، والدرجة التي يعين بها الخريج لأول مرة، والترقيات، والإجازات السنوية، بالإضافة إلى الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاونى الأمن.

وضم القرار جدولا يضم درجات معاونى الأمن والراتب السنوي، والعلاوة السنوية.
الجريدة الرسمية