رئيس التحرير
عصام كامل

عادل منير ممثلًا للمستثمرين بـ«صندوق حماية المستثمر»

عادل منير
عادل منير

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر مع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 104 لسنة 2014، والذي حدد فيه عضو مجلس الإدارة الممثل عن المستثمرين، لينضم بذلك إلى الثلاثة أعضاء المنتخبين عن الشركات العاملة، بالإضافة إلى الـ3 أعضاء المعينين من ذوى الخبرة، فضلًا عن ممثلى البورصة وشركة مصر للمقاصة.


وأشار «سامى» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن التشكيل الجديد لصندوق حماية المستثمر يعد الأول منذ تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن التشكيل الجديد لصندوق حماية المستثمر ضم الدكتور عادل منير رابح، ممثلًا عن المستثمرين، وكلا من سيف الدين عونى، شوكت المراغى، عبد اللطيف حسن، أعضاءً منتخبين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، والدكتور وجيه مصطفى ممثلًا عن البورصة المصرية، ورضا فرحات جعفر، ممثلًا عن شركة مصر للمقاصة، وأعضاءً من ذوى الخبرة.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له رئيس المجلس من ضمن الأعضاء ذوى الخبرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن فتح باب الترشح لصندوق حماية المستثمر في الأول من أكتوبر الماضى لممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها لاختيار ثلاثة منهم - من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة - في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وسبق ذلك صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وجرت الانتخابات الشهر الماضى بنسبة حضور غير مسبوقة بلغت 154 صوتًا منها 8 أصوات غير صحيحة.

الجدير بالذكر أن "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصارًا بصندوق "حماية المستثمر" أنشىء عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواءً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.



الجريدة الرسمية