رئيس التحرير
عصام كامل

قانونيون بعد الموافقة على تعديل «ثغرة براءة مبارك»: «القانون المصري كله محتاج يتغير لأنه بقاله 65 سنة».. معظم قضايا المشاهير يتم إفسادها بسبب تناقض المواد.. والقانون يعاني من «

الرئيس االأسبق محمد
الرئيس االأسبق محمد حسني مبارك

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن التعديل عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.


"مقتضيات العصر"
وتعليقًا على هذا التعديل، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قانون الإجراءات الجنائية به العديد من المواد التي في حاجة إلى تغيير كي تتناسب مع مقتضايات العصر، مضيفًا " القانون ده معمول من سنة 1950 يعني من 60 سنة، ومفيش قانون في الدنيا بيفضل 65 سنة من غير تعديل".

وأوضح أنه يجب أن يكون التقاضي أمام محكمة النقض لمرة واحدة فقط، بدلًا من مرتين، مشيرًا إلى أهمية أن يتم انتداب محام تابع للدولة، قائلًا "المفروض أن هيئة قضايا الدولة تعمل قسما خاصا للمحامين المنتدبين للدفاع عن عن كافة المتهمين، وعدم اقتصار فكرة الانتداب على من يعجز عن توكيل محام، وهذا سيساعد في عدم تأجيل الجلسات أو إفساد القضايا لعدم حضور المحامي".

"الأمر وعكسه"
وذكر المحامي، أنس المناوي، أن الأزمة في القانون المصري، هو ما أصيب به من مرض يعرف بين القانونيين بمرض الإسهال التشريعي وهو ما تسبب في سن مواد قانونية تؤكد الأمر وعكسه.

وأشاد المناوي، بمحاكمة مبارك، مضيفًا، "محاكمة مبارك دي فريدة من نوعها، لأن القاضي خاطب المشرع بضرورة تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية".

"وزارة العدالة الانتقالية"
أما المحامي، سيد أبو زيد، فأكد أن معظم التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديل لأنها مليئة بالتضارب وهو ما يتسبب في إفساد معظم قضايا المشاهير، مضيفًا "المفروض وزارة العدالة الانتقالية كانت راجعت كل القوانيين، لأن لو المحكمة ما كنتش نبهت إلى الخلل الموجود في المادة 15 مكنتش اتعدلت".

وأضح أن حكم المحكمة ببراءة مبارك أمر طبيعي، لأن معظم أدلة القضايا تم طمسها، مشيرًا إلى أن حالة الفوضى التي عاشها المصريون منذ ثورة يناير كانت مدبرة لطمس الأدلة.

يذكر أن هذا التعديل جاء استجابة لمحكمة جنايات القاهرة، في حكمها الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى المتعلقة بقضية حصوله على «عطية» عبارة عن 5 فيلات بشرم الشيخ مع نجليه من رجل اﻷعمال حسين سالم، بسبب النص السابق لهذه المادة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بإعداد التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الدولة.
الجريدة الرسمية