رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ضوابط "التموين" للبطاقة الذكية وعمل البدالين

خالد حنفي وزير التموين
خالد حنفي وزير التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزارى رقم "312 لسنة 2014 "، بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقة التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة.


ونص القرار على حظر تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية على البدالين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.

كما يحظر على البدالين عدم إعطاء صاحب البطاقة الذكية فاتورة البيع المستخرجة من الماكينة والموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقًا للأسعار الغذائية المنصرفة لصاحب البطاقة.

وحذّر القرار من تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من قبل البدالين عند صرف السلع التموينية أو أي بند لزيادة الأسعار الرسمية للسلع الغذائية المدونة بالفاتورة المستخرجة من ماكينة الصرف، ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل، وبما لا يجوز المبالغ المنصوص عليها بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما حذر القرار من بيع السلع التموينية خارج البطاقة، والالتزام بفتح المحال لصرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات يوميًا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الحادية عشرة مساءً.

وأكد القرار أن من يخالف الأحكام تطبق عليه العقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 على إلغاء القرارات السابقة عليه والمخالفة له، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من يوم نشره.
الجريدة الرسمية