رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى تعويض ضد "وزير المالية" و"رئيس الإصلاح الزراعي"

هاني قدري دميان وزير
هاني قدري دميان وزير المالية

قضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة "74" تعويضات، برئاسة المستشار ممدوح راغب، وعضوية المستشارين خالد فهمي وإيهاب العسال، وأمانة سر أشرف أبو بكر، بإلغاء الحكم المستأنف، في دعوى تعويض ضد وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى، وإعادة الدعوى محكمة أول درجة لنظرها.


كما ألزمت المحكمة، المستأنف ضدهما بصفتيهما بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأبقت الفصل في مصاريف الدعوى.

وكان طارق إبراهيم خليل جمال الدين عبد الرحمن، وكمال إبراهيم خليل جمال الدين عبد الرحمن، من ورثة عائشة شكيب عمر لطفى، قد أقاما الدعوى التي حملت رقم 2464 لسنة 2007 مدني كلى شمال القاهرة ضد كل من وزير المالية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي بصفتيهما، وطالبا بتعويض نظير استيلاء المشكو في حقهما على الأطيان أملاك ورثة عائشة لطفي شكيب.

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المستأنف سبق وأن أقام الدعوى المبتدأة وبصحيفة أودعت قلم الكتاب طلبًا في ختامها بالحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين قيمة التعويض المستحق لهم على الأطيان المستولى عليها بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 وذلك طبقا لسعرها الحقيقي وقت المطالبة.

وأضافت: "بالإضافة إلى تقدير قيمة الريع المستحق عن هذه الأطيان طوال فترة الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتأخيرية وما فات المدعين من كسب وما لحقهم من خسارة، على سند من القول إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت من ورثة المرحومة عائشة شكيب عمر لطفي على مساحات الأراضي الموضحة تفصيلا بصحيفة الدعوى وذلك بموجب القانونين رقم 127 لسنة 1961، و50 لسنة 1969، وبعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى أرقام 3 لسنة 6 ق، و24 لسنة 15 ق، فإنه يحق للمدعية إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم بما تقدم من طلبات".

وتابعت المحكمة: "قضت محكمة أول درجة بجلسة 15 فبراير الماضى، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بالقاهرة لنظرها وألغت الفصل في المصاريف، وقد أقام الحكم قضاءه تأسيسا على أن موضوع الدعوى يدور حول طلب التعويض عما أصاب المدعين من أضرار بسبب صدور قرار إداري وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي ولائحيا وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بجلسة الدولة".

وأضافت: "وحيث أقام المدعون الاستئناف المطروح بصحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16 مارس 2014 وأعلنت للمستأنف ضدهما بصفتيها قانونا طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون، لأن موضوع الدعوى المستأنف حكمها هو المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان التي تم الاستيلاء عليها من ورثة المستأنفين، والقضاء العادي هو المختص بنظر هذه الدعاوى وليس القضاء الإداري".

وبجلسة 20 مايو الماضى، حضر المستأنفون بوكيل عنهم "محام"، كما حضر نائب الدولة عن المستأنف ضده الأول بصفته، وقدم الأول حافظة مستندات ست صور ضوئية لأحكام قضائية، وقدم الثاني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأضافت أيضا: "الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانونا أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى المستأنف حكمها بطلب الحكم لهم بالتعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب القانونين رقمي 127 لسنة 1961 ،50 لسنة 1969، وذلك عقب صدور أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق، 28 لسنة 6 ق، 24 لسنة 15 ق، واستنادًا إلى أحكام القانون المدني، كما أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالطعن على قرار إدارى، ومن ثم ينعقد الاختصاص ولائيا بنظرها إلى القضاء العادي ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري".

واختتمت المحكمة جلستها قائلة: "ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإن المحكمة تقضى بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وذلك لعدم استنفاذ ولايتها في نظره".
الجريدة الرسمية