رئيس التحرير
عصام كامل

شوقي السيد: المادة 156 لم تحدد مدة انتهاء "النواب" من مراجعة القوانين

الدكتور شوقي السيد،
الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والبرلماني السابق، إن المادة 156 من الدستور المعدل، فرضت على مجلس النواب أن يبدأ مناقشة القوانين التي أصدرت في عدم انعقاده خلال 15 يوما من بدء جلساته، ولم تفرض الانتهاء منها خلال نفس الفترة.


وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، "توجد بعض الآراء التي تقول إن المادة المشار إليها يمكن أن تتسبب في فراغ تشريعي ودستوري، وهذا غير صحيح، وتحميل للنص ما لا يحتمل".

وتنص المادة 156 من الدستور: (إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعِقادٍ طارِئ، لعرض الأمر عليه..
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافَقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو إذا عُـرضت ولم يُقرّها المجلس، زال بأثرٍ رِجْعى ما كان لها من قوّة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتّب عليها من آثار).
الجريدة الرسمية