رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية" تنتهي من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

مصلحة الضرائب العقارية
مصلحة الضرائب العقارية

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص تنفيذًا لتعليمات وزير المالية هاني قدري دميان، بالإسراع في تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة، إخطارًا رسميا بإعفائها من الضريبة، مادامت قيمتها أقل من مليوني جنيه.


وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطارًا بربط الضريبة العقارية على وحدته التي يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج 6 مكرر لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقا لقانون الضريبة على المباني، مادامت قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المواطنين إخطارا رسميا من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقعا من رئيس المأمورية.

وقالت إن هناك لجانًا مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم في ملء نماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة إلى جانب حل أية مشكلات تواجههم، مشيرة إلى أن التعليمات تقضي بتسليم إخطارات الإعفاء في نفس يوم تقديم الطلب أو ثاني يوم عمل على الأكثر.

وأشارت سامية إلى أن نماذج الإعفاءات من الضريبة تؤكد أيضا على أهمية توخي الدقة في طلب الإعفاء وعدم تقديم أي مستندات غير صحيحة للتحايل على القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال ستين يوما بأي تصرف على الوحدة محل الإعفاء من قبل مالكها سواءً ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن آخر.

وقالت إنه في حالة وقوع أي من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية على الوحدة اعتبارًا من شهر يناير بالعام التالي لتاريخ زوال سبب الإعفاء عن الوحدة العقارية.

وحرصا على تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التي قررها قانون الضريبة العقارية الجديد كشفت رئيس المصلحة عن طباعة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعا عن القانون وأجوبتها على ظهر نماذج الإخطارات التي ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين وهذه الأسئلة.

وأشارت إلى حرص المصلحة على وضع الأسئلة والأجوبة بأسلوب مبسط حتى تكون أقرب لذهن المواطنين فمثلا ردًا على تساؤل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر، كما أن من يمتلك شقة واحدة قيمتها أقل من مليوني جنيه يعفى من أداء الضريبة، وفي حالة وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الخلاف.

وردًا على سؤال حول معاملة المحال الصغيرة قالت إن تلك المحال والورش الصغيرة معفاة تمامًا من الضريبة، مادامت قيمتها السوقية أقل من 100 ألف جنيه.

وأضافت سامية أن القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أو الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتي لا تهدف للربح، أيضا مقار الأحزاب السياسية وأبنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل والأندية والفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.

الجريدة الرسمية