رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ يتهم "أبو الفتوح" و"نور" و"خالد علي" بالتحريض على قلب نظام الحكم

عبد المنعم أبوالفتوح
عبد المنعم أبوالفتوح مرشح الرئاسة الأسبق

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد كل من عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح الرئاسة السابق، والمحامى أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، والإعلامية جميلة إسماعيل، وخالد على المحامي، يتهمهم فيه بالتحريض على العنف وقلب نظام الحكم.


وقال صبرى في بلاغه، إنه فور النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم "محاكمة القرن"، بقتل المتظاهرين في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كانت ذات اللحظة التي جمعت أعداء الوطن في صف واحد وعقدوا النية للدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في الدولة المصرية في تغريدات تحريضية عبر مواقعهم على "تويتر".
 
وأضاف - حسب قوله - أن "المدعو أيمن نور الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي يباشر نشاطًا ضد الدولة المصرية من الخارج والذي وقف ضد إرادة الشعب المصري العظيم في ٣٠ يونيو، دعا إلى إسقاط نظام الحكم، وعلق على الحكم الصادر بقوله "بات العدل منطفئا والظلم مشتعلا..يموت الموت عندما يموت الحق في معرفة من قتل شهداء الوطن وعندما يموت الحق في القصاص ليصبح الموت بالمجان ويضيع الدم بلا ثمن"، وهاجم وتطاول على المستشار النائب العام قائلا: "عندما يطعن النائب العام بعد دقائق على الحكم قبل الاطلاع على حيثياته، علينا أن نسأل عن مصداقية إجراءات النيابة أم أن الحكم كان معلوما من قبل"، وتطاول على قضاء مصر الشامخ بلغة سخرية منحطة.

وأضاف أيضا: أما المدعو عبد المنعم أبو الفتوح المنشق صوريا عن جماعة الإخوان الإرهابية دعا إلى النضال ضد نظام الحكم والتعلم من أخطاء الماضي، قائلا: حكم براءة مبارك يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة من النضال والتعلم من أخطائنا، القضاء أعطى البراءة للقتلة والفاسدين.
 
وتابع صبرى: أما المدعوة جميلة إسماعيل، دعت وحرضت أهالي الشهداء ومصابي ثورة ٢٥ يناير إلى النزول إلى الميادين لاستعادة حقوق أبنائهم وقالت: المجد للشهداء، الثورة مستمرة.

واختتم قائلا: أما المدعو خالد على فقد طالب الشباب بالتظاهر ضد براءة مبارك ورموز نظامه، واصفًا نظام الحكم الحالي بالديكتاتوري، وأضاف: الثورة الجديدة بدأت يوم ٢٩ نوفمبر، والأحداث الأخيرة كانت درسا قاسيًا لابد أن نتعلم منه.

وقال صبري إن المبلغ ضدهم جميعا ارتكبوا جريمة التحريض على العنف والدعوة إلى التظاهر وقلب نظام الحكم وهي المعاقب عليها بالمادة ١٧٤ من قانون العقوبات وقدم حافظة مستندات والتمس إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
الجريدة الرسمية