رئيس التحرير
عصام كامل

عقب توجيهات "السيسي".. "الإصلاح التشريعي" تبدأ تعديل قانون الإجراءات الجنائية والبداية بالمادة 15.. عتيق: التعديلات تحمي المال العام وتحارب الرشوة والاختلاس..السيد:توصيات الرشيدي ستخرج التعديلات للنور

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف مصدر داخل لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة بدأت بالفعل في دراسة تغيير عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1951، وفي مقدمتها المادة 15.


تعديل المدة الزمنية
وقال المصدر في تصريح لـ"فيتو"، "المادة المشار إليها تمنع مؤسسة القضاء من التعرض لجرائم جنائية مر على ارتكابها 10 سنوات، وجنح يمر عليها 3 سنوات، وهو ما جعل قاضي محاكمة مبارك يسقط تهمة التربح ضد مبارك ونجليه بمرور المدة".

الحفاظ على المال العام
وطالب الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، بجامعة حلوان، بضرورة تغيير المادة 15 من قانون العقوبات، التي تسمح بإنقضاء الدعوى الجنائية في حال مرور 10 سنوات على ارتكابها.

وأضاف "تغيير المادة المشار إليها، يسمح بالحفاظ على المال العام، ويطلق يد القضاء في محاسبة أي مسئول ارتكب وقائع رشوة أو اختلاس أو إهدار مال عام في أي وقت دون التقيد بمدة زمنية محددة كما هو حادث الآن".

وأوضح عتيق أن المادة المشار إليها موجودة في قانون العقوبات منذ 62 عاما ولم يتم تغييرها.

حان الوقت لتعديلات جوهرية
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والبرلماني السابق، إن الوقت حان بالفعل لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 15 التي لم يطولها تغيير منذ إقرار القانون المشار إليه في بداية خمسينيات القرن الماضي.

ويري السيد أن توصية المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، وقاضي محاكمة مبارك، بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية سيلقي قبولا واسعا خلال الفترة القادمة، وهو ما ظهر في تعليمات رئيس الجمهورية لوزيري العدالة الانتقالية والعدل، بدراسة تعديل القانون.

نص المادة
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية "تنقضى الدعوى الجنائية وفي مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
الجريدة الرسمية