رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات أحكام قانون المرور

 رئيس الجمهورية عبد
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 142 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


ونص القرار على استبدال نص المادة 76 من قانون المرور الحالى بالنص الآتى: "عدم الإخلال بالتدابير المقررة أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

أما في حالة إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو السكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أما في حالة التسبب في وفاة أحدهم أو إصابته بالعجز الكلى فالعقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ويتم إلغاء الرخصة في جميع الأحوال السابقة ولا يجوز منح غيرها إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس".

ويلغى القرار للقرارات السابقة عليه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية