رئيس التحرير
عصام كامل

«الصناعة» تلزم جهات نقل النفايات الصناعية الحصول على ترخيص مسبق

 منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا يلزم الجهات أو الأفراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية - الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة – خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول على ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.


وتضمن القرار أن يقدم طلب الحصول على ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية على النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات ومستوفي كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة ( 26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبة في الحصول على الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وان يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك على النحو التالي (مبلغ عشرة آلاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة آلاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيها رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية).

وتضمن القرار أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره 3000 جنيه " ثلاثة آلاف جنيه " عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالإضافة إلى رسم المعاينة.

كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة أو إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو إذا نتج عن مزاولة النشاط اثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص هذا فضلا عن إذا انتهى رأي جهاز شئون البيئة إلى عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة

وتضمن القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية ويجب أن تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كوديًا وخالية من أي كشط أو تصليح في بياناتها وان تكون مهمورة بختم شعار الجمهورية.

وأوضح إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية لضمان النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشأت الصناعية، حيث جاء القرار متوافقًا مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة والذي نص في بعض مواده على إجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة وأيضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي نصت على ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة.
الجريدة الرسمية