الجريدة الرسمية تنشر قانون التمويل متناهي الصغر.."الرقابة المالية" تعد قواعد النشاط..شريف سامي:ضوابط لترخيص وعمل الشركات..إعفاء القروض من الرسوم والضرائب..والسماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات للتمويل
نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ومن جانبه كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن«الرقابة المالية» بدأت في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية. حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بما يمكنها من البدء في قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط لأول مرة في مصر.
وأشار «سامى» إلى أنه من المقرر إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عددا من الخبراء في المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتًا إلى سماح «القانون» بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه عند إعداد القانون لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له وأحال القانون إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية ومن ضمنها تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمة التمويل، وكذا متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات، ومعايير الملاءة المالية وقواعد الإشراف والرقابة.
وقال: "يختص مجلس إدارة «الرقابة المالية» بتحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها. علمًا بأنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تكونها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة".
وتابع: " تعفى من الضرائب والرسوم والدمغة أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهي الصغر.
وأضاف: "يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك".
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل متناهى الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويًا.
ونوه شريف سامى إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون وكذلك استصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.