رئيس التحرير
عصام كامل

درويش: بدء تفعيل حظر الشاحنات داخل المدن غدا..الإبلاغ عن التجاوزات على الخطوط الساخنة لـ"العمليات".. قريطم: المقطورات و«التريللات» المستهدفة من القانون.. سيارات التموين والبترول والصحافة مست

 اللواء مصطفى درويش
اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور

قال اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة للمرور: إنه يتم غدًا السبت، البدء في تطبيق قرار سير سيارات النقل داخل المدن، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا موضحا أن هذا القرار خاص بالمدن فقط، مؤكدًا أنه من حق سيارات النقل السير على كافة الطرق السريعة والصحراوية والزراعية على مدى الـ 24 ساعة.


خطوط ساخنة
وناشد درويش المواطنين التعاون مع أجهزة الأمن والخدمات المرورية المعينة على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد لسيارات النقل الثقيل أثناء سيرها بالمدن في غير الأوقات المخصصة لها، وذلك برصد أرقام لوحات هذه المركبات والاتصال بالخطوط الساخنة التي خصصتها الوزارة للإبلاغ عن هذه الحالات، على أرقام 01221110000 غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، و01155554444 غرفة إدارة مرور القاهرة، و01205344444 الخط الساخن لغرفة إدارة مرور الجيزة.

خطة الداخلية
وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة: إن الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء مصطفى درويش، أعدت خطة محكمة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات، وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء بمنع سيارات النقل والتريلات من السير داخل المدن في أوقات غير المحددة من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، مضيفا أن أنواع السيارات التي يتم منعها من السير هي المقطورات والتريلات والنقل الثقيل، ويسمح للسيارات النصف نقل والجامبو للمرور بالمدن، مع التأكيد على نقل بضائع المصانع المتواجدة داخل المدن من خلال سيارات النصف نقل فقط.

السلع الإستراتيجية
وأوضح قريطم في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم استثناء مرور سيارات النقل الثقيل الخاصة بالسلع الإستراتيجية والهامة مثل "المواد البترولية، والسلع التموينية المهمة واليومية وسيارات نقل الصحف، فيما يتم منع مرور سيارات "الزلط، الحديد، الأسمنت وغيرها "، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار جاء للحد من حوادث الطرق وتسيير حركة المرور في الشوارع والحد من التكدسات على الطرق.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وافق الأحد الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التي أرسلت له من مجلس الوزراء.

محدد السرعة
وجاءت أبرز التعديلات في وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنيًا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات، كما ألزم مشروع القانون قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُـعد مناسب.

كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.

كما شدد المشرع على عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، وفرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم إتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

وقرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب مخالفات إساءة استعمال جهاز التنبيه، أو تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق.

وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، قرر المشرع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلًا عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
الجريدة الرسمية