رفض تظلم «هيرميس» ضد «الرقابة المالية» بشأن «أسهم الخزينة»
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفض لجنة التظلمات بـ«الهيئة» التظلم رقم 28 لسنة 2014 المقدم من شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتظلم رقم 29 لسنة 2014 المقدم من المدير التنفيذى لشركة EFG HERMES IB ضد قرار «الرقابة المالية» بشأن أسهم الخزينة، كما أعلنت اللجنة عن عدم اختصاصها بنظر التظلم.
وكانت «هيرميس» قد تقدمت بتظلم لإلغاء الكتاب الدوري للهيئة رقم 8 لعام 2014 فيما يتضمنه من عدم اعتبار التصرف في أسهم الخزينة إلى الشركات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية للشركات القابضة تصرف إلى الغير في مجال تطبيق نص المادة 48 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
تجدر الإشارة إلى أن شريف سامى رئيس الهيئة قد أصدر في الثانى من فبراير الماضى الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، وذلك لتأكيد سريان نفس الضوابط في حال استحواذ شركة على أسهم شركة تكون المشترية تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأوضح شريف سامى أن قانون الشركات نص على التزام الشركة في حالة حصولها بأي طريقة على جانب من أسهمها بالتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، ولا يكون لهذه الأسهم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة المصدرة لها، وبالتالى فنفس الضوابط تسرى على امتلاك شركة تابعة لأسهم الشركة الأم أو المسيطرة عليها حيث لا يعتبر في حكم الغير للشركة التابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وقال: " لو تم شراء أسهم خزينة من شركة بواسطة شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الأسهم مدة الاحتفاظ المشار إليها أعلاه ويجب التصرف في هذه الأسهم خلال هذه المدة"، وفقًا للقواعد المعمول بها والمعتمدة من «الرقابة المالية» فلا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع دولية (GDR)".