رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخيرة

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بالعدد 45 "مكرر ب"، حكم المحكمة الدستوريا العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.


وذلك فيما تضمنة من أستثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها والزمت الحكومة بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

وكانت النيابة العامة أقامت دعوى ضد كل من" صبرى وعوض صبرى أبو شادى"، واتهمتهم بحيازة سلاح ناري "بندقية آلية" وحيازة ذخائر دون ترخيص، ووقضت محكمة جنايات دمنهور بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في عدم دستورية نص الفقرة السابقة.
الجريدة الرسمية