رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» ترحب بإصدار قانون التمويل متناهي الصغر

شريف سامى- رئيس مجلس
شريف سامى- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

رحبت الهيئة العامة لرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أعدته «الرقابة المالية» ويهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.


ومن جانبه أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التمويل متناهي الصغر يعد الأول من نوعه في مصر، معربًا عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على إقراره.

وأشار «سامى» إلى وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وكشف «سامى» أن القانون جاء منظمًا للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسرًا لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح إصدار القانون جذب رءوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك حماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن القانون سمح بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى " الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرارًا عن مجلس إدارة الهيئة.

وبين شريف سامى أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تكونها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وكذلك الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها.

وقال: "يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الأقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

وتابع شريف سامى: استحدث القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل للاتحاد، ومن النقاط المهمة التي تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف «الرقابة المالية».

وأوضح سامى أن «الرقابة المالية» تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها ومن ضمنها الصندوق الاجتماعى للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعى وشركات مهتمة بالعمل في المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية، كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به في المعهد المصرفى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
الجريدة الرسمية