رئيس التحرير
عصام كامل

برهامي: "علىَّ الطلاق" نذر وليس قسمًا

الدكتور ياسر برهامي،
الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

طرح أحد رواد موقع "أنا سلفي" التابع للدعوة السلفية، سؤالًا حول الحلف بالطلاق وهل يعتبر حلفًا بغير الله تعالى، فهل هذا صحيح؟

وبناءً على ذلك نجد مَن يقول إن الحلف بالطلاق أصلًا محرم، ويأثم به الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق كذا"، فما الحكم في ذلك؟ وهل يفهم مِن ذلك أنه غير منعقد؟ وهل يجوز التحليف بـ "عليَّ الطلاق" بمعنى أن تقول لشخص: "احلف وقل عليَّ الطلاق ناويًا طلاق زوجتك إن لم تفعل ما اتفقنا عليه"، وهذا لضمان التزام هذا الشخص؟ وهو قد يقبل الحلف بذلك.


وجاء رد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلًا: "فقوله (عليَّ الطلاق) بمنزلة النذر لا بمنزلة القسَم والحلف بغير الله، فهو يقول: "عليه الطلاق ليفعلن كذا..." أي يلزمه الطلاق إن لم يفعل، مثل أن يقول: "عليَّ أن أحج أو علىَّ أن أصوم أو علىَّ كذا... "، وهو هنا يريد إلزام نفسه بالشيء مما لم يوجبه الشرع فهو على سبيل النذر، ومِن هنا وجبت الكفارة؛ فإذا لم يفعل ما ألزم نفسه به فعليه كفارة يمين".

وتابع: "هذا اليمين مكروه، قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ" التحريم:1، ومثل هذا الإيجاب لما لم يوجبه الله عليه "ولم يجعله عليه" مِن طلاق زوجته إن لم يفعل، فالمُحرِّم ما أحل الله له، والموجِب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه ضيَّق على نفسه حيث وسَّع الله تعالى عليه، مشيرًا إلى إن طائفة كبيرة مِن العلماء إن لم يكن أكثرهم يرون إلزامه بالطلاق في هذه الحالة، وإن كان الراجح وجوب كفارة يمين إن كان لا يريد طلاقها، مشددًا على أنه يكره التحليف بالطلاق.
الجريدة الرسمية