رئيس التحرير
عصام كامل

"العليا للانتخابات" تشكل لجانا لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية..حظر استخدام العنف ودور العبادة وتقديم الهدايا والتبرعات..الحق في الاستعانة بضباط شرطة المرافق..تعقد الاجتماعات بأمر مباشر من رئيس اللجنة

اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية - صورة أرشيفية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 20 لسنة 2014 بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.


وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات، أن المادة 31 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قد نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: وهي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، واستتخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدول أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات الومؤسسات الأهلية، ويحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ونص القرار أيضا على حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى منع الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ومنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما نصت المادة 36 من ذات القانون، على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير لهذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة اللعيا من الأوراق الشخص مرتكب المخالفة، يتم إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وتحريك دعوى جنائية ضد المخالف أو إصدار أمر جنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات، على أن تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي: سكرتير عام المحافظة رئيسا للجنة، واثنان ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتوافر فيها الاستقلال وهما عضوان باللجنة.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على أن تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وتضمن قرار اللجنة في مادته الثالثة، أن اللجنة في سبيل أداء عملها من حقها طلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة "رئيس المحكمة الابتدائية المختصة"؛ لإرسالها للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.

وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الجريدة الرسمية