رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية تنشر 5 أحكام لـ"الدستورية العليا" ضد رئيس الجمهورية

فيتو

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر 2014، حكما بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجوز أجر ستة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز رصيدها هذا الحد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


ويذكر أن عبد العزيز عبد البصير أحمد، العامل بالأمانة العامة لمجلس الشعب، رفع دعوى ضد كل من رئيس مجلس الشعب، والأمين العام بمجلس الشعب، للمطالبة بأحقيته في صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة على أساس راتبه الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة.

وشمل العدد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقامة من عبد الكريم صابر ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية.

وقضى الحكم برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزم المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة، وشملت الواقعة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بالإضافة إلى عدد من الطلقات، والذي أحدثت بالمجنى عليه إصابة مثبتة بتقرير الطب الشرعى.

ونص الحكم الثالث للمحكمة الدستورية العليا والمقامة دعوته من قبل رفعت راسم منصور ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، محافظ الجيزة، والخاص بطلب فسخ عقد إيجار بالوحدة السكنية 11 شارع الوحدة بالوراق وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوة.

ونص الحكم الرباع للمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوة المقامة من كل من نبية فرج عبد الملك، مجدى نبيه فرج عبد الملك ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الإسكان، وأخيرا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، والخاصة برفع مواسير الصرف التي وضعت بالأرض المملوكة لها وإلزامه بدفع قيمة الأرض.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى وإلزامها بالمصروفات، في الدعوى المقامة من نادية صالح رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة مياه الشرب ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مجلس الشعب.
الجريدة الرسمية