الدفاع: الحكم على نخنوخ استند إلى مواد غير دستورية
دفع المحامي جميل سعيد، عن المتهم صبري نخنوخ، أمام محكمة النقض،، بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذي حبس على أثره المتهم، والذي منع فيه القاضي من استعمال نص المادة 17 التي تعطي للقاضي الحق في تقدير العقوبة، وأن القانون المطعون فيه نص على أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا أن هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وأضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت إنها تهيب بالمشرع بإلغاء هذا النص المعيب، الذي يحول القاضي لآلة إلكترونية، مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلى تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، مستعرضا التحريض الذي تم من قبل القيادى الإخوانى محمد البلتاجي "المحبوس حاليا " ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجي وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، بإحضار صبري نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار أنه من أعوان نظام الرئيس الأسبق مبارك.