رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية": يحق للمواطن الطعن على قرار لجنة حصر العقارات

طارق فراج مستشار
طارق فراج مستشار وزير المالية

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية من حق المواطنين طلب أعاده النظر في تقديرات حصر العقارات التي تقوم اللجنة في حصرها والطعن عليها في المدة المحددة قانونا وهي 60 يوما من تاريخ الإخطار، على أن يتم النظر فيها خلال 30 يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفي حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذي يتخذه الممول سكنا رئيسيا له ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقًا لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر. 
الجريدة الرسمية