رئيس التحرير
عصام كامل

"التضامن" تعدل لائحة نظام العمل بمكاتب التأهيل

فيتو

نشرت الوقائع المصرية اليوم الإثنين،قرار وزارة التضامن، باستبدال نص المادة رقم 14 من القرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 الخاص بلائحة نظام العمل بمكاتب التأهيل.


وذلك على النحو التالى.. أولا أن يكون لكل شخص ذى إعاقة حق الحصول على خدمات التأهيل ومنها الأجهزة التعويضية المناسبة وتؤدى الدولة هذه الخدمات طبقًا لمعايير معينة.

وثانيًا: تقدم خدمة الأجهزة التعويضية بمقابل في حالة قدرة الشخص ذى الإعاقة على المساهمة في نفقات الجهاز في ضوء البحث الاجتماعي للحالة ويتم تطبيق نسب المساهمات من قيمة الأجهزة التعويضية، والذي شملها البيان المرفق بالقرار على النحو التالى نصيب الفرد من داخل الأسرة 300 جنيه أقل من 500 جنيه مساهمة الشخص ذي الإعاقة في قيمة الجهاز 10% من قيمة الجهاز، من 500 جنيه إلى 700 جنيه.

وأن يكون نصيب المساهمة في قيمة الجهاز 20%، أمنا في حالة أن يكون نصيب الفرد من دخل الأسرة من 700 جنيه إلى 900 جنيه فيبلغ قيمة مساهمته 30% من قيمة الجهاز، أما من 900 جنيه إلى 1200 جنيه فقيمة المساهمة تبلغ 50 %من قيمة الجهاز، ومن 1200 جنيه فأكثر فيدفع المعاق قيمة الجهاز بالكامل.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا يجوز تكرار صرف الأجهزة التعويضية إلا بعد مضى المدة الموضحة قرين كل نوع من الأجهزة فمثلا بالنسبة للدرجات اليدوية والكراسى المتنحركة وأطقم الأسنان لا يجوز صرف غيرها لا بعد مرور 3 سنوات، والنظارات الطبية بعد مرورو عامين، أما أجهزة الشلل والأطراف الصناعية لمن هم دون الـ 21 سنة سنة واحدة، والأحذية والأحزمة الطبية بعد عام واحد.

وذلك مع الاستثناء في حالة ثبوت عدم صلاحية الجهاز عن طريق طبيب المكتب أو يتم إعادة الدراسة للحصول علىة جهاز آخر.

وأكد القرار بالمادة الثالثة أنه يجب على الجهات المختصة التنفيذ، وأن يتم مراجعة القرار بعد سنتين للتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الجريدة الرسمية