رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون مترو الأنفاق

مجلس الدولة -صورة
مجلس الدولة -صورة ارشيفية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مشروع قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وجاء نص المشروع الذي تنفرد فيتو بنشره كاملا كالآتي:

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصوص الآتية:
المادة الثانية:
تتولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولى – بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.
وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالآتي:
1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذ له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
3- وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.
4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه من الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
5- إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل.
6- إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.
7- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين- بعد موافقة زير النقل- إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نظاق أغراضها.
المادة الثالثة:
تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في موازن العامة.
2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
3- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات الاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
4- حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تنشئها طبقًا لحكم المادة الثانية.
5- أموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يلقاها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة السادسة:
للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية.
المادة السابعة:
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة الحق في أن تستوردها بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال وغيرها مما يكون لازما لنشاطها وتشغيل مشروعاتها وذلك في حدود موازنتها وطبقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
وتعفي من الضرائب والرسوم الجمركية وبشرط المعاينة ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة التاسعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهئية ومشروع حسابها الختامي.
4- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والحسابية والإدارية والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة.
7- وضع لوائح العقود والمشتريات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
8- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها.
9- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية
10- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
11- اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
(المادة الثانية)
تضاف مواد جديدة بأرقام ( المادة الثانية مكرر "1") و( المادة الثانية مكرر "2") و( المادة التاسعة مكرر) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق نصوصها الآتي:
المادة الثانية مكرر "1":
تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكرر "2":
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصًا طبيعين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية:
أ‌- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
ب‌- ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة وعشرين سنة.
ت‌- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
ث‌- يتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة- قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
المادة التاسعة مكرر:
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة، تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها من موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
الجريدة الرسمية