بالمستندات.. طلبات دفاع شيرين بـ"سب شريف منير"
تقدم فريق الدفاع عن المطربة شيرين عبد الوهاب برئاسة الدكتور محمد حسام لطفى ويحيى منصور، خلال جلسة اليوم السبت، بمذكرة دفاع إلى هيئة محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار أحمد حافظ، طالب فيها ببراءة موكلته من التهمة المنسوبة إليها وإلزام المجنى عليه شريف منير بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
واستند دفاع شيرين في مذكرته إلى انتفاء الركن المادى في جريمة الإتلاف وانتفاء ركن وجود فعل مادى من جانب المتهمة وكذلك انتفاء ركن ملكية المال الثابت للمجنى عليه وكذلك براءة المتهمة لانتفاء القصد الجنائى في الواقعة محل الجنحة، وعدم معاينة السيارة المزعوم قيامها بارتكاب الجريمة، وأن النيابة العامة استندت إلى أقوال مرسلة من جانب المجنى عليه وشاهديه دون أن تقوم بعمل التحريات اللازمة للتأكد ومعاينة السيارة.
وقال الدفاع في مذكرته إنه على المجنى عليه إثبات ملكيته للكشك التالف ولكنه لم يقدم أية أوراق للنيابة أو المحكمة أو تصاريح واكتفى فقط بأقوال مرسلة حيث لو ثبت تورط موكلته فإن المال "الكشك" ليس مملوكا للمجنى عليه ولم يحصل على ترخيص من الحى بعمله.
وطالب الدفاع في مذكرته ببراءة المتهمة لانتفاء القصد الجنائى بالواقعة بناءً على المادة رقم 361 من قانون العقوبات والتي تقضى بوجوب تحقق القصد الجنائى لاكتمال أركان جريمة الإتلاف العمدى والذي يمثل تعمد الجانى في ارتكاب الفعل في الصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدث بغير حق وكل هذا لم توضحه النيابة العامة في سند الاتهام ولم تقدم دليلًا واحدًا بالأوراق يؤكد القصد الجنائى العمدى من المتهمة في الإتلاف والتفتت عمدًا عن طلب المجنى عليه ووكيل المتهمة لمعاينة السيارة، ما ينفى وجود القصد الجنائى.
واستندت المذكرة أيضا إلى كيدية الاتهام والتي تظهر في إقرار المجنى عليه بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهمة، تداولتها وسائل الإعلام بالإضافة إلى اصطحابه شاهدين تربطهما معه مصالح عمل ولا يمكن الارتكان إلى شهادتهما وعدم جواز سماع شهادة حارس الأمن لارتباطه بعلاقة عمل معه وكذلك عدم جواز سماع الشاهد الثانى السايس لعدم وجود صلة له بالنزاع.
وقال الدكتور محمد حسام لطفى في المذكرة إن الواقعة محل الجريمة بلاغ كاذب كيدى ولم يشهد عليها أي من سكان العقار بل إن المجنى عليه أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهمة وخلت الأوراق من معاينة للسيارة المنسوب إليها ارتكاب الحادث المزعوم والتي تمسكت المتهمة بمعاينتها لإثبات عدم قيامها بذلك الفعل الآثم ولا يجوز التمسك بشهادة من تربطه بالمجنى عليه علاقة عمل تنبئ عن المجاملة "حارسه الشخصى أحمد محمود حسن"، أو شاهد لا محل إقامة ثابتة له وقادته الصدفة وحدها إلى الشهادة بما شهد به "سايس الجراج بطرس إبراهيم رشدى" فإذا ثبت اختلاق الواقعة وكيدية البلاغ بات واجبا حفظها إداريا.