رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الري: "العليا للتشريع" توافق على تعديلات قوانين حماية النيل.. إرسال المقترح الجديد لرئيس الوزراء.. 50 ألف جنيه والحبس سنة عقوبة تلويث النهر.. رفع غرامة تبديد المياه إلى 2000 جنيه

الدكتور حسام المغازي
الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء وافقت على مشروع القانون الجديد الذي يقضي بتعديل بعض بنود مواد قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.


وأضاف: أن القانون يهدف لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه؛ لحماية منشآت الري والصرف التي تعد ملكا لكافة المصريين.

وأكد "مغازي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية في العام الدراسي القادم، أنه سيتم إرسال المقترح الجديد الذي يتضمن تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

تغليظ العقوبات
وأوضح مغازي، أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، أن هناك مقترحا بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدي على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أي عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10.000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن عام.

ونوه إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على أملاك الري والصرف وتبديد مياه الري برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد عن 2000 جنيه.

وأوضح أنه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى.

كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الري إلى الأراضي والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيها إلى 10.000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام.

وكشف أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية، وذلك على كل من يلقي المخلفات بكافة أنواعها في مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.

وأضاف المغازي أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف، والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري، بما يتناسب مع حجم المخالفات التي تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين.

بالإضافة إلى إعادة هيبة الدولة وأجهزتها، وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية ولم يطرأ عليها أي تغيير، وبالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.

واختتم تصريحاته، بأن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعي الجماهيري ومشاركتهم الفاعلة للحفاظ على منشآت الري والمجاري المائية.
الجريدة الرسمية