رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل إثبات نسب « توأم زينة» لـ23 أكتوبر

الفنانان احمد عز
الفنانان احمد عز وزينة

أجلت، اليوم الخميس، محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة جنح مدينة نصر، قضية إثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، التي تطلب فيها زينة بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما باسمه لـ 23 أكتوبر لاتخاذ إجراءات رد محامي عز لهيئة المحكمة.


وجاء بنص الدعوى القضائية، التي أقامها محمد عبد الله المحامى، وكيلا عن وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ«زينة» ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بـ«أحمد عز»، أن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضي ودخل عز على زينة وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال في عصمته حتى الآن حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وأن الاثنين تعاشرا في مصر بعد الزواج، ثم غادر أحمد عز مصر متجها إلى أمريكا، وتم اللقاء بينهما هناك، واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن «ترانزيت» 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاثنين سافرا إلى إيطاليا، ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد، ثم إلى جزيرة سردينيا حيث أقاما بها، بعدها توجها إلى روما مرة أخرى ومنها إلى القاهرة.

وكشفت صحيفة الدعوة أن الفنانة زينة اكتشفت أنها حامل، حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسمي وتوثيقه بعد عقد الزواج عرفيا في بداية الأمر، حتى تلد في ظل زواج رسمي، إلا أن أحمد عز أنكر واختلق المشاكل، خاصة بعد أن وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأم «زين الدين وعز الدين» بتاريخ 10 فبراير الماضى.

وأكدت «زينة» في الدعوى التي أقامتها ضد أحمد عز، أن النسب ثابت في حقه لأنها زوجته وجاءت بالتوأم على فراشه الشرعي، إلا أنه ظهر في وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، موضحة أن ما فعله أحمد عز يشينها ويشهر بها، حيث إنها شخصية معروفة.

وأشارت «زينة»، في صحيفة الدعوى إلى أنه لما كان من المقرر في فقه الحنفية أنه يكتفى في ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول أو إمكانيته، وأن النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره كما أنه يتوافر أيضا مع جميع أنواع الفراش، ولما كان نسب الصغيرين ثابت لأحمد عز الذي حاول المرة تلو الأخرى التملص من هذا الالتزام الدينى القانونى بدون حق ولا وجه شرعى، فأكدت «زينة» أنها ادعت على أحمد عز قانونيا وطالبت بحكم لها يثبت نسب طفليها إلى «عز» وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الجريدة الرسمية