رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تفتح باب الترشح لمجلس إدارة « حماية المستثمر»

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم الأول من أكتوبر المقبل، وذلك لممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها لاختيار ثلاثة منهم - من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة - في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر الذي قاربت مدته على الانتهاء.


وكان المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.

وأوضح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن باب التقدم بطلبات الترشح يظل مفتوحًا حتى نهاية يوم عمل الإثنين 13 أكتوبر، وذلك نظرًا لأن تلك الفترة تتخلها عطلتى عيد الأضحى المبارك وذكرى السادس من أكتوبر.

وأضاف «سامى» أن كافة ما يتعلق بشروط الترشح وإجراءات الانتخاب قد نظمه قرار رقم 742 لسنة 2014 والمنشور على موقعى الهيئة والصندوق على شبكة المعلومات الدولية كما يمكن الحصول على نسخة منه من شئون رئاسة الهيئة بشارع عماد الدين.

وقال: " بعد قفل باب الترشح تتولى لجنة مشكلة بالهيئة فحص الطلبات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة على أن تنتهى من عملها خلال خمسة أيام عمل، ويلى ذلك إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة في الأوراق المالية والأخرى للشركات الأخرى الأعضاء في الصندوق من غير شركات السمسرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني لكل من الصندوق والهيئة خلال يومى عمل".

وتابع: "ويحق التظلم لكل من استبعد اسمه وكذلك لكل شركة عضو التظلم من إدراج أي مرشح في قائمتي المرشحين الصندوق وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين. ويكون نظر التظلمات خلال فترة لا تتعدى أسبوعين يتم بعدها نشر القوائم النهائية التي ستجرى الانتخابات على أساسها:.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يشترط في الشركة العضو بالصندوق التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف، حيث أنه ولن يُسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

وأكد شريف سامى أن الشخص الذي يمكن له الترشيح فيجب أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضوًا منتدبًا لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو التأمين أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويشترط لصحة إجراء الانتخابات حضـــور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ويكتمل النصاب في هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين. هذا ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.

ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر إضافة إلى الثلاثة المشار إليهم ممن ممثلى الشركات العاملة في الأوراق المالية ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.

ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنويًا قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.

الجدير بالذكر أن صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية - والمعروف اختصارًا بصندوق «حماية المستثمر» - قد أنشىء عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.

الجريدة الرسمية