«المالية» تعدل اللائحة التنفيذية لقانون «ضريبة الدمغة»
أصدرت وزارة المالية، قرارًا، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
وقضى القرار باستبدال نص البند "ج" من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها، والتي تنص على أن تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل الشهر، وعليها إخطار المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج 15 دمغة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية الغاز التي تم استهلاكها من خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة على استهلاك كل منهما وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار اليها توريد الضريبة المستحقة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.