رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تقر لائحة «التمويل العقارى»..«سامى» تنظم حق الانتفاع والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة..وتعريف جديد لمحدودى الدخل للاستفادة من الخدمات.. ومعايير لإيقا

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه مساء أمس الأحد برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وذلك في أعقاب التعديلات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون في مطلع شهر يوليو الماضى.


كما وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية، كما استعرض المجلس تقرير خبير استشارى دولى في مجالات الرقابة والإشراف على التأمين والذي قام بدراسة للتشريعات الحالية للتأمين ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات الدولية في بلدان أخرى.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تضمنت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجارة مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، وكذلك تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد.. وتضمنت التعديلات البيانات الواجب أن تتضمنها نماذج اتفاقات التمويل العقارى المعتمدة من الهيئة وذلك في ضوء الأنشطة المستحدثة.

كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، حيث يشترط في تعريف ذي الدخل المنخفض ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوى علي الحد الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق مراعيًا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.

وكذلك ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها علي خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه، وألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق.

وأضاف رئيس الهيئة أنه إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة في التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.

ونوه شريف سامى أن اللائحة نظمت إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في جمهورية مصر العربية يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنًا شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس إدارته واختصاصاته والأنشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية.

ونصت اللائحة على أن يضم الاتحاد في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز لكل من البنوك العامله في نشاط التمويل العقارى، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمعات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التي يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى الانضمام إلى عضوية الاتحاد، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله وفقًا لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التي تضعها الهيئة، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه في هذا الشأن، كما أنه على شركة التمويل العقارى الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الالتزامات الجارية.


الجريدة الرسمية